Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
362/2013
Date
30/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض وبعد ان ثبت لها اقدام المتهم على الاشتراك مع آخر في نقل كميات من حشيشة الكيف باعتبار فعله يقع تحت طائلة المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 منه وتجريمه بالاستناد اليها لكن دون امكانية زيادة العقوبة في ظل نص المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية الذي يولي المتهم حقا مكتسبا في العقوبة المحكوم بها قبل النقض كونه هو من قام بالطعن لوحده.