Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 362/2013
- Date
- 30/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض وبعد ان ثبت لها اقدام المتهم على الاشتراك مع آخر في نقل كميات من حشيشة الكيف باعتبار فعله يقع تحت طائلة المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 منه وتجريمه بالاستناد اليها لكن دون امكانية زيادة العقوبة في ظل نص المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية الذي يولي المتهم حقا مكتسبا في العقوبة المحكوم بها قبل النقض كونه هو من قام بالطعن لوحده.