Rulings

Criminal Court 11/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
362/2010
Date
11/10/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

ان جرم سرقة السيارة ثابت ليس من العطف الجرمي فحسب بل ايضا من شهادة الشاهد ومن اقرار المتهم بتوجهه الى الشاهد لبيع السيارة رغم انه انكر معرفته ان السيارة مسروقة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 ويمنح الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف. لا يحكم بالتعويض للمتهم لتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة وعدم تحديده لمطالبه وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.