Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 362/2011
- Date
- 15/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم اخذ المحكمة بالرجوع عن الاقرار لا يعتبر تشويها للوقائع طالما ان المحكمة قد عرضت الوقائع واقتنعت بالاقرار.
يعود للمحكمة حق التقدير وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.
ان طلب المتهم باعلان براءته لم يتم اغفاله من المحكمة التي بادانتها له قد ثبتت ضمنا بطلب اعلان البراءة بان رفضته.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه خلافا لما يدلي به المميز قد تم تبليغ قائمة شهود والحق العام والقرار الاتهامي.
يرد السبب التمييزي.
ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تلاوة القرار في مكتب رئيس المحكمة يعتبر صحيحا اذ ان القانون لم يحدد مكان تلاوة القرار. ان تلاوة القرار بغياب المتهم يعتبر صحيحا بحسب المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
ان عدم تنبيه المتهم الى وجوب الاصغاء الى القرار الاتهامي لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية طالما ان القرار قد تلي وسئل المتهم عما اسند اليه. يرد السبب التمييزي.
يبرم القرار - محكمة التمييز.