Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
363/2006
Date
30/11/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبت بادلاء المميز بانه تعرض للضرب واصيب بالنزيف الحاد في الرأس وطلب الاستفادة من المادتين 251 و233 عقوبات. وبالتالي ان القرار المطعون فيه قد انتقص من حق الدفاع واستوجب النقض سندا للفقرة واو من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.