Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 363/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يبت بادلاء المميز بانه تعرض للضرب واصيب بالنزيف الحاد في الرأس وطلب الاستفادة من المادتين 251 و233 عقوبات. وبالتالي ان القرار المطعون فيه قد انتقص من حق الدفاع واستوجب النقض سندا للفقرة واو من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.