Rulings

Criminal Court 11/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 363 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
363/2010
Date
11/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان سرقة المحل قد حصلت باستعمال مفتاح مصنع مما يقتضي تجريم المتهم وتطبيق المادة 639 عقوبات بحقه.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات.

نظرا لتغيب المدعي الشخصي عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع لا يحكم له باي تعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.