Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 364 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
364/2014
Date
30/04/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

لقد ثبت قطع اشجار في عقار يعود لوقف ديني كان يملكه بتاريخ الجرم وبالتالي يكون للوقف الصفة للمداعاة.

ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي فتكون الشكوى المباشرة، واعمال المحاكمة التي تتابعت لحين ادعاء الوقف قد قطعت مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي المقدمة منه ايضا بحسب المادة 10 اصول محاكمات جزائية.

ان قطع الاشجار من دون الاستحصال على ترخيص يوجب الادانة بجرم المادة 144 من قانون الغابات. يحدد التعويض بحسب تقرير الخبير.

ان الافعال الجرمية متى كانت متعاقبة وثوبر على تنفيذها تحت سلطان القانون الجديد يطبق هذا الاخير عليها كما تنص المادة 7 من قانون العقوبات.

يرد ادلاء مؤسسة كهرباء لبنان بانه تم التعويض للوقف عن الاشجار في قرار الاستمالك لعدم ثبوته.

Cited

Texts it relies on