Rulings

State Council 07/02/2008

شورى حكم رقم : 365 /2008

Court
شورى
Number
365/2008
Date
07/02/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ان طلب المعونة القضائية تقطع مهلة الاعتراض على ضريبة الدخل عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل تقديم طلب مسبق للمعونة قبل بدء مهلة الطعن فتسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ قرار المعونة. وان مهلة الاعتراض عشرون يوما استنادا للمادة 96 من قانون ضريبة الدخل.

وان فرض التكليف المباشر والغرامة المالية مطابق لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الداخل، فالمكلف مؤسسة تجارية سياحية ولم تقدم تصريحا بتوقفها عن العمل الى الدائرة المالية المختصة. وان موجب التصريح الزامي على المكلف وفقا للمادة 29 من قانون ضريبة الدخل.

كما ان احتساب التكليف على اساس الربح الحقيقي واقع في محله الصحيح والمراقب المالي لم يتجاوز صلاحيته، فلا يمكن التكليف على اساس الربح المقدّر.

وان التكليف المباشر قانوني وموافق لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل لان المكلف لم يقم بالتصريح ولا يمسك السجلات القانونية المفروضة عليه. وان عبء اثبات مخالفة اصول التكليف يقع على عاتق المكلف ولم يقدم اي مستندات تثبت ادعاءاته، فيرد طلب فسخ قرار التكليف.