Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 365 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
365/2012
Date
06/12/2012
President
غسان فواز
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

تتابع المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام دعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى الاول لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد قضت محكمة التمييز بفسخ القرار والزام المدعى عليها بتعويضات شخصية.