Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 365 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 365/2012
- Date
- 06/12/2012
- President
- غسان فواز
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
تتابع المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام دعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى الاول لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد قضت محكمة التمييز بفسخ القرار والزام المدعى عليها بتعويضات شخصية.