Rulings

Criminal Court 19/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 366 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
366/2010
Date
19/10/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 503 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات لاقدامه على اللحاق بالمدعية ليلا ومحاولته اغتصابها، اذ قام بافعال ترمي مباشرة الى اقتراف الجرم كالامساك بتنورة المدعية لنزعها عنها، وقد ثبت الجرم على المتهم من خلال اعترافه بفعلته خلال مراحل التحقيق.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمحاولته اغتصاب المدعية، تخفض العقوبة الى النصف لعدم اكتمال الجرمية، كما تخفض العقوبة للاسقاط حيث تصبح العقوبة الحبس مدة توازي مدة توقيف المتهم.

كما تقرر اخراج المتهم، وهو سوري الجنسية، من البلاد سندا للمادة 88 من قانون العقوبات.