Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 366 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
366/2013
Date
30/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
سعد، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأ قوة القضية المقضية معتبرة ان دعوى الحق العام ضد المدعى عليه هنا امام قاضي التحقيق في جبل لبنان غير مسموعة كونها لم تتحرك اصولا اذ انه في نتيجة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت الذي رد الدعوى المباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت لعدم الاختصاص والذي انبرم بالقرار التمييزي الذي لم يعين دائرة التحقيق في جبل لبنان مرجعا صالحا للبت في الدعوى ولم يوجب بالتالي احالة الملف اليه، لم يعد لتلك الشكوى المباشرة اي مفعول ولا يصح القول بامكانية متابعة النظر فيها امام قضاء التحقيق في جبل لبنان، خاصة ان احالة الملف من النيابة العامة في بيروت الى تلك الموجودة في جبل لبنان ليس من شأنها تحريك دعوى الحق العام ضد المدعى عليه لكونها مجرد معاملة ادارية وليست تنفيذا للقرار التمييزي المذكور الذي جاء خاليا من هذا الاجراء، فضلا عن ان النيابة العامة في جبل لبنان لم تحرك اي دعوى عامة ضد المدعى عليه بقرارها احالة ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول في ذات المحافظة للاطلاع ولا ادعت اصولا ضده طالما انها تريثت في ابداء مطالبها، لذا قررت المحكمة بعد النقض تصديق القرار المستأنف مع تعديله لجهة النتيجة والقول بعدم السير في التحقيق بدلا من منع المحاكمة.