Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 367 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
367/2013
Date
30/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
الحاج سليمان، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لكونه اخطأ في تطبيق وتفسير المادة 738 عقوبات المتعلقة بجرم اغتصاب العقار عندما نفى توافر عناصر هذا الجرم اذ انه ثبت حصول تعد من قبل المميز ضده على العقار الذي يملك فيه المميز حصة شائعة ويكون من حق المستدعي قانونا، بالاستناد الى المادة 20 من قانون الملكية العقارية، التصدي لكل من يقدم على التعدي على العقار المذكور بمعزل عن موقف باقي الشركاء او عن مدى قدم فعل الاعتداء نظرا لكون هذا الفعل جريمة مستمرة تمتد وتتمادى في الزمن بنتيجة ارادة الفاعل.