Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 367 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 367/2013
- Date
- 30/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الحاج سليمان، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لكونه اخطأ في تطبيق وتفسير المادة 738 عقوبات المتعلقة بجرم اغتصاب العقار عندما نفى توافر عناصر هذا الجرم اذ انه ثبت حصول تعد من قبل المميز ضده على العقار الذي يملك فيه المميز حصة شائعة ويكون من حق المستدعي قانونا، بالاستناد الى المادة 20 من قانون الملكية العقارية، التصدي لكل من يقدم على التعدي على العقار المذكور بمعزل عن موقف باقي الشركاء او عن مدى قدم فعل الاعتداء نظرا لكون هذا الفعل جريمة مستمرة تمتد وتتمادى في الزمن بنتيجة ارادة الفاعل.