Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

لا يجوز لاي شريك كان في عقار ما ان يستعمل بدون رضى سائر الشركاء الباقين حقوقه على كل العقار او على جزء معين منه ولا يجوز له ان يستعمل اي حق كان على حصة شريكه في العقار بدون رخصة من هذا الشريك.

تفترض رخصة الغائب من الشركاء حاصلة دائما في الاعمال المتعلقة بتدبير العقار وادارته ما لم ينجم عن ذلك ضرر للغائب يبلغ على الاقل خمس حقه ولا يمنع هذا تطبيق احكام القرارين عدد 188 و189 المتعلقين بوضع النظام العقاري.

المادة 20 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/20/