Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
368/2004
Date
08/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الحكم الصادر في الخارج يختلف موضوعه عن موضوع الدعوى العالقة في لبنان، وبالتالي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، ويكون حكم محكمة الجنايات في محله القانوني والصحيح.