Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 368/2004
- Date
- 08/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الحكم الصادر في الخارج يختلف موضوعه عن موضوع الدعوى العالقة في لبنان، وبالتالي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، ويكون حكم محكمة الجنايات في محله القانوني والصحيح.