Rulings

Criminal Court 29/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
368/2014
Date
29/05/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 440/443/200 عقوبات بعد ان ثبت لها ان المتهم كان ينوي تصريف العملة المزورة المضبوطة بحوزته وحال دون ترويجه لها القاء القبض عليه وضبطها معه.

منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.