Criminal Court 29/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 368/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 440/443/200 عقوبات بعد ان ثبت لها ان المتهم كان ينوي تصريف العملة المزورة المضبوطة بحوزته وحال دون ترويجه لها القاء القبض عليه وضبطها معه.
منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.