Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 369/2011
- Date
- 15/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب النقض لتوافر الشروط العامة للتمييز فيه. يعفى القرار من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص لتعلقه بدفوع شكلية (مادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع الذي ادلى به المميز بعدم توجيه الانذار له بجرم الاحتيال وبعدم توافر المناورات الاحتيالية، ان هذه الدفوع ليست دفوعا شكلية، وانماهي تعرض لاساس النزاع وبحث في عناصر الجرم. وبرد الدفوع يكون القرار المطعون فيه. قد طبق القانون بشكل صحيح (مادة 73 اصول المحاكمات جزائية) ويقتضي ابرامه.