Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
369/2011
Date
15/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب النقض لتوافر الشروط العامة للتمييز فيه. يعفى القرار من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص لتعلقه بدفوع شكلية (مادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الدفع الذي ادلى به المميز بعدم توجيه الانذار له بجرم الاحتيال وبعدم توافر المناورات الاحتيالية، ان هذه الدفوع ليست دفوعا شكلية، وانماهي تعرض لاساس النزاع وبحث في عناصر الجرم. وبرد الدفوع يكون القرار المطعون فيه. قد طبق القانون بشكل صحيح (مادة 73 اصول المحاكمات جزائية) ويقتضي ابرامه.