Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 369 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 369/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 3 من المادة 639/213 عقوبات لثبوت اشتراكهما بسلب مال ومصاغ المدعي المسقط عبر تهديده بسكين ممنوعة وليس بجناية المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت حصول عنف على المدعي فضلا عن ادانة احدهما بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله وحيازته لسكين ممنوعة.
Cited