Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 369 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
369/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 3 من المادة 639/213 عقوبات لثبوت اشتراكهما بسلب مال ومصاغ المدعي المسقط عبر تهديده بسكين ممنوعة وليس بجناية المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت حصول عنف على المدعي فضلا عن ادانة احدهما بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله وحيازته لسكين ممنوعة.

Cited

Texts it relies on