Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2005
- Date
- 26/05/2005
- President
- المنتدب يحيى ورده
- Members
- رباح، بريدي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بتطبيق المادة 239 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 على الغاء عقد البيع العقاري دون انذار لتخلف الشاري عن ايفاء الثمن وتنفيذ التزاماته مستبعدة تطبيق المادتين 241 و468 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وقضت بأن امتناع المميز عن دفع الثمن يعفي المميز عليه من تنفيذ التزاماته والمتعلقة بافراز العقار وشطب اشارات الدعاوى والحجوزات والتأمينات.