Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
37/2004
Date
29/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان الادلاء بمخالفة المواد 194 و272 و235 و294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. ان المحكمة قد وضحت الوقائع المعتمدة للادانة، كما انه جرى التوقيع على نهاية الحكم وفي نهاية الجلسة، وليس من المطلوب التوقيع على كل صفحة من صفحات الحكم. وان الوصف القانوني الخاطىء للحكم بانه وجاهي بينما هو بمثابة الوجاهي لم يؤثر على نتيجة الحكم او على مهلة الطعن. ترد اسباب التمييز المدلى بها.

ان المتهم قد ادلى بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام وقد ثبت التبليغ المذكور حيث تلي الادعاء في الجلسة وتليت قائمة الشهود علنا. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بمخالفة المادتين 180 و250 من اصول المحاكمات الجزائية كسبب للنقض هو غير صحيح. ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية وعدم وضع الادلة قيد المناقشة ليست سببا للنقض، كما ان المميز لم يعترض سابقا على ذلك، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان صرف النظر عن دعوة شاهد لا يؤدي الى النقض وليس مخالفا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ يعود للمحكمة ان تصرف النظر عن استماع الشاهد، اضافة الى ان الشهادة وضعت قيد المناقشة العلنية، ولم يعترض المميز سابقا على ذلك ولا يمكنه اثارة السبب لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.