Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2004
- Date
- 29/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بمخالفة المواد 194 و272 و235 و294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. ان المحكمة قد وضحت الوقائع المعتمدة للادانة، كما انه جرى التوقيع على نهاية الحكم وفي نهاية الجلسة، وليس من المطلوب التوقيع على كل صفحة من صفحات الحكم. وان الوصف القانوني الخاطىء للحكم بانه وجاهي بينما هو بمثابة الوجاهي لم يؤثر على نتيجة الحكم او على مهلة الطعن. ترد اسباب التمييز المدلى بها.
ان المتهم قد ادلى بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام وقد ثبت التبليغ المذكور حيث تلي الادعاء في الجلسة وتليت قائمة الشهود علنا. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة المادتين 180 و250 من اصول المحاكمات الجزائية كسبب للنقض هو غير صحيح. ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية وعدم وضع الادلة قيد المناقشة ليست سببا للنقض، كما ان المميز لم يعترض سابقا على ذلك، وبالتالي يرد السبب التمييزي.
ان صرف النظر عن دعوة شاهد لا يؤدي الى النقض وليس مخالفا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ يعود للمحكمة ان تصرف النظر عن استماع الشاهد، اضافة الى ان الشهادة وضعت قيد المناقشة العلنية، ولم يعترض المميز سابقا على ذلك ولا يمكنه اثارة السبب لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.