Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2013

Court
تمييز مدني
Number
37/2013
Date
09/04/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 313 و330 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التطرق اليها امام محكمة الاستئناف ولعدم تبيان النص القانوني المخالف. وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها، وصدقت القرار الاستئنافي الذي حدد قيمة الاضرار والتعويض عنها بثلاثة الاف دولار اميركي وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 366 معطوفة على المادة 708 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية.