Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 330

المادة 330 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 330

للمحكمة ان تعين خبيرا تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير ان يبدي رأيا فيما قد يترتب من نتائج واقعية او قانونية على المعاينة المكلف بها.

المادة 330 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/330/