Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2013

Court
تمييز مدني
Number
37/2013
Date
26/02/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المتعلقة بمنح السلفة الوقتية اولا: لانشاء المخالفة القانونية المنصوص عليها في المادة 9 اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بتوافر شرطي الصفة والمصلحة سيما وان المميز لم يبين النص القانوني الذي يقضي بعدم امكانية التمنع عن الدفع بعد قيد قيمة التحويل في حساب العميل, هذا مع التنويه بان وجود شروط في التحويل فعرض على المصرف التقيد بها عند الايفاء.

وثانيا: لان عملية التحويل هي مبدئيا نقل للعملة يتمتع بموجبها على المصرف اجراء اية عملية دون الاستحصال على توقيع اصحاب الحساب باعتبار ان الحساب جماعي شائع وليس حماعيا متضامنا.

واخيرا لعدم مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان اعطاء السلفة الوقتية تستلزم شروطا بما فيها الدين الواضح الجلي, وعدم وجود نزاع جدي.

وبما ان الشريك في الحساب عارض عملية التسديد فيكون هناك نزاع جدي يتعدى طلب السلفة, الامر الذي بفيد بعدم توافر شروطها بناء على ما تقدم, ترد الاسباب التمييزية لعدم توافر شروطها.

Cited

Texts it relies on