Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2012

Court
تمييز مدني
Number
37/2012
Date
31/03/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني واغفال البت باحد المطالب وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ والقاضي بازالة العوائق التي وصفتها المميزة على الطريق الخاص الذي تعود ملكيته للمميز عليهما، وبعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية.