Court of Cassation, civil chamber 31/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2012
- Date
- 31/03/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني واغفال البت باحد المطالب وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ والقاضي بازالة العوائق التي وصفتها المميزة على الطريق الخاص الذي تعود ملكيته للمميز عليهما، وبعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية.