Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2007
- Date
- 15/02/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم وعلى محضر تلاوته، يشكل مخالفة صريحة للقانون في المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.