Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ممثل النيابة العامة لم يقدم لائحة شهود الحق العام كما انه، خلال المحاكمة، لم تتم دعوى هؤلاء الشهود ولم يتقرر صرف النظر عن سماعهم ولم تتم تلاوة المحضر المنظم من قبلهم ولا وضعه قيد المناقشة العلنية، استناد المحكمة للتجريم على محضر التحقيق الاولي، نقض لمخالفة اصول المحاكمة ومبدأ شفوية المحاكمة.
Cited