Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
37/2013
Date
17/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ممثل النيابة العامة لم يقدم لائحة شهود الحق العام كما انه، خلال المحاكمة، لم تتم دعوى هؤلاء الشهود ولم يتقرر صرف النظر عن سماعهم ولم تتم تلاوة المحضر المنظم من قبلهم ولا وضعه قيد المناقشة العلنية، استناد المحكمة للتجريم على محضر التحقيق الاولي، نقض لمخالفة اصول المحاكمة ومبدأ شفوية المحاكمة.

Cited

Texts it relies on