Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 371 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
371/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم غالبية المتهمين بجنايتي المادتين 638/213 و639/640 و213 عقوبات لاقدامهم سويا على سرقة سيارة ليلا وعن طريق التهديد بسلاح حربي غير مرخص واستعمال العنف على الاشخاص فضلا عن ادانتهم بجنحة حمل ونقل سلاح غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة. اضافة الى تجريم المتهم الاخير بجناية التدخل في الافعال المذكورة بمقتضى المواد 638/219/220 عقوبات و639/640/219/220 عقوبات اذ ثبت قيامه بشراء السيارة المسروقة.

Cited

Texts it relies on