Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 371 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 371/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم غالبية المتهمين بجنايتي المادتين 638/213 و639/640 و213 عقوبات لاقدامهم سويا على سرقة سيارة ليلا وعن طريق التهديد بسلاح حربي غير مرخص واستعمال العنف على الاشخاص فضلا عن ادانتهم بجنحة حمل ونقل سلاح غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة. اضافة الى تجريم المتهم الاخير بجناية التدخل في الافعال المذكورة بمقتضى المواد 638/219/220 عقوبات و639/640/219/220 عقوبات اذ ثبت قيامه بشراء السيارة المسروقة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 239 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات