Rulings

Criminal Court 01/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 372 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
372/2012
Date
01/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم قيامه ببيع حشيشة الكيف وتسهيل الحصول عليها وذلك من خلال افادة الظنين واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة. يجرم بجرم ترويج المخدرات (مادة 126 مخدرات).

لقد ثبت ان الظنين يتعاطى حشيشة الكيف من خلال الفحص المخبري الايجابي.

يدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالترويج، غيابيا، بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on