Criminal Court 01/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 372 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 372/2012
- Date
- 01/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم قيامه ببيع حشيشة الكيف وتسهيل الحصول عليها وذلك من خلال افادة الظنين واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة. يجرم بجرم ترويج المخدرات (مادة 126 مخدرات).
لقد ثبت ان الظنين يتعاطى حشيشة الكيف من خلال الفحص المخبري الايجابي.
يدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالترويج، غيابيا، بالاشغال الشاقة المؤبدة.
يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات.
Cited