Rulings

State Council 12/02/2004

شورى حكم رقم : 373 /2004

Court
شورى
Number
373/2004
Date
12/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي أجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمحل المأجور. فالقرار لم يخالف الواقع والقانون وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88. واللجنة أجرت كشفا على محتويات المأجور وأخذت بعين الاعتبار موقعه ومساحته والبدل الحقيقي للايجار، ولذلك قامت بتخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيها.