State Council 12/02/2004
شورى حكم رقم : 373 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 373/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي أجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمحل المأجور. فالقرار لم يخالف الواقع والقانون وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88. واللجنة أجرت كشفا على محتويات المأجور وأخذت بعين الاعتبار موقعه ومساحته والبدل الحقيقي للايجار، ولذلك قامت بتخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيها.