Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 375 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
375/2012
Date
18/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان قرارات الحفظ التي تتخذها النيابة العامة التمييزية هي قرارات ذات طابع مؤقت لا تتمتع باي حجية ولا تحول دون النيابة العامة الاستئنافية وتحريك الدعوى العامة بحق الشخص موضوع قرار الحفظ ولا دون المتضرر وتقديم شكوى مباشرة عملا باحكام المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية بالفعل عينه.

Cited

Texts it relies on