Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 375 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 375/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان قرارات الحفظ التي تتخذها النيابة العامة التمييزية هي قرارات ذات طابع مؤقت لا تتمتع باي حجية ولا تحول دون النيابة العامة الاستئنافية وتحريك الدعوى العامة بحق الشخص موضوع قرار الحفظ ولا دون المتضرر وتقديم شكوى مباشرة عملا باحكام المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية بالفعل عينه.
Cited