Criminal Court 01/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 375 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 375/2012
- Date
- 01/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من التحقيقات والكشف الحسي ومن قرينة فرار المتهم قيامه بجناية المادة 649/640 عقوبات حيث قام بالتسلق ليلا والدخول الى الشركة وسرقتها.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة، غيابيا، ولا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).
Cited