Rulings

Criminal Court 01/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 375 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
375/2012
Date
01/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من التحقيقات والكشف الحسي ومن قرينة فرار المتهم قيامه بجناية المادة 649/640 عقوبات حيث قام بالتسلق ليلا والدخول الى الشركة وسرقتها.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة، غيابيا، ولا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

Cited

Texts it relies on