Criminal Court of Appeal 14/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 375 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 375/2014
- Date
- 14/11/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي سندا للمادة 179 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية ان يقدر الادلة ليرسخ قناعته وان استناده الى تقرير طبيب شرعي من ضمن عدة ادلة اخرى يكون صحيح ولو طعن بتقرير الطبيب لصدوره عن طبيب شرعي في قضاء مختلف. ان تجاوز الطبيب لصلاحيته لا ينفي ما يؤلفه مضمون التقرير من اثبات تبطل التعقبات المساقة بحق المدعى عليها بجرم الافتراء المسند الى المادة 403 عقوبات اذ ان التعليل المستند اليه للقول بصحة الادلاءات وصحة تعرضها للضرب واقع في موقعه القانوني الصحيح.
Cited