Rulings

Criminal Court of Appeal 14/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 375 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
375/2014
Date
14/11/2014
President
حبيب رزق الله
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

يعود للقاضي سندا للمادة 179 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية ان يقدر الادلة ليرسخ قناعته وان استناده الى تقرير طبيب شرعي من ضمن عدة ادلة اخرى يكون صحيح ولو طعن بتقرير الطبيب لصدوره عن طبيب شرعي في قضاء مختلف. ان تجاوز الطبيب لصلاحيته لا ينفي ما يؤلفه مضمون التقرير من اثبات تبطل التعقبات المساقة بحق المدعى عليها بجرم الافتراء المسند الى المادة 403 عقوبات اذ ان التعليل المستند اليه للقول بصحة الادلاءات وصحة تعرضها للضرب واقع في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on