Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
376/2012
Date
18/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يستفاد من المادة 44 من قانون نقابة الاطباء، ان تحريك الدعوى العامة لا يعلق على جواب نقابة الاطباء او موافقتها في حال كان الجرم المنسوب الى الطبيب ناشئا عن ممارسة المهنة وبالتالي فان المشرع لم يشترط الاذن من النقابة لاجل ملاحقة الطبيب جزائيا.

ليس من شأن احتجاز الطبيب الحاصل اثناء التحقيق الاولي وقبل تحريك الدعوى العامة ان يؤدي الى ابطال اجراءات التحقيق او جعل الدعوى العامة غير محركة اصولا.

Cited

Texts it relies on