Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 376/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يستفاد من المادة 44 من قانون نقابة الاطباء، ان تحريك الدعوى العامة لا يعلق على جواب نقابة الاطباء او موافقتها في حال كان الجرم المنسوب الى الطبيب ناشئا عن ممارسة المهنة وبالتالي فان المشرع لم يشترط الاذن من النقابة لاجل ملاحقة الطبيب جزائيا.
ليس من شأن احتجاز الطبيب الحاصل اثناء التحقيق الاولي وقبل تحريك الدعوى العامة ان يؤدي الى ابطال اجراءات التحقيق او جعل الدعوى العامة غير محركة اصولا.
Cited