Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
376/2011
Date
24/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت من كمية المخدرات المضبوطة ومن ضبط ميزان الكتروني معها ومن كونها موضبوطة في اكياس نايلون ومن اسبقيات المتهم الجرمية وتناقض اقواله، قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 125 مخدرات.

لقد ثبت من الاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى ترويج المخدرات بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

يحكم على المتهم بالنسبة الى التعاطي بالحبس سنة واحدة وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ثم تخفف الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.