Labour Arbitration Councils 11/05/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 376 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 376/2000
- Date
- 11/05/2000
- President
- جدايل
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
يستحق الاجير بدل رواتبه غير المدفوعة وهذه هي من موجبات رب العمل التي لم يستطع اثباتها. اما الايام المتبقية من الشهر التي لم يعمل خلالها فانها لا تحتسب ضمن الاجور المستحقة.
يستحق الاجير بدل شهر الانذار تطبيقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل كونه لم يتخطّ الثلاث سنوات في عمله. ولم تتوفر في القضية الراهنة شروط فسخ العقد دون انذار التي نصت عليها المادة 74 فقرة 3 و4 من قانون العمل. ولم يرتكب الاجير مخالفة تبرّر فسخ العقد دون انذار ولم يعلم مصلحة الشؤون الاجتماعية، ولم يثبت تكرار الاجير مخالفة النظام الداخلي مرات ثلاث في السنة الواحدة. وعند احتساب بدل الانذار يقتضي احتساب متوسط الاجر. وقد تنازل الاجير عن رصيد مبلغ مما اقتضى معه احتساب المجلس لمتوسط الاجر وفق ما اكتفى به الاجير من تصريح عن اجره.
يعتبر الصرف من العمل تعسفا في استعمال الحق وحاصلا دون مبرّر قانوني وفقا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل اذا لم يثبت رب العمل ان الاجير المصروف لم ينفّذ موجباته المهنية وعبء الاثبات يقع عليه سندا للمادة 132 اصول محاكمات مدنية. كما لم يثبت توجيه كتاب لوم او تأنيب اليه ولا توجيه انذارات للفته الى تصحيح ادائه المهني ولا مفعول لعدم ابراز الاجير افادة حسن سلوك من رب عمله السابق اذ لم يكن تعليق سريان عقد العمل على ابراز افادة حسن السلوك، ولا يبرّر فسخ العقد ايضا وجود نزاع قضائي مع رب العمل السابق اذ لم يثبت اي انعكاس لهذا النزاع على نشاط المؤسسة ولا على نشاط الاجير فيها ولا يمكن ايضا اعتبار طلب رب العمل السابق الغاء حجز تحت يد المصرف رب العمل الحالي ادخالا له بمنازعات قضائية كان بمنأى عنها لان ذلك لا يجعله هدفا للمخاصمة ما لم يرتكب خطأ شخصيا يؤاخذ عليه، كل ذلك يجعل الصرف تجاوزا باستعمال الحق ويرتّب على رب العمل وفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل دفع تعويض الصرف التعسفي بدل ثمانية اشهر وفقا لتقدير المجلس.