Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 377 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 377/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكه، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم جواز ادانة المميز سندا للمادة 556 عقوبات هو في غير محلّه القانوني لان المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اجازت لمحكمة الجنايات تعديل الوصف الجرمي لناحية عدم اكتمال عناصر الجناية وفي ما يخص الوصف القانوني في قرار الاتهام، وبالتالي ان حكمها بالجنحة وانزال العقوبة بالمتّهم يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محلّه القانوني لانه وعملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 يتوقف الزمن عن السريان اذا استحال بسبب قوة قاهرة اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة والتحقيق او المحاكمة، وبما ان المدعى عليه تتوافر فيه هذه الشروط فيكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات والنقص في التعليل والتناقض في فقرات الحكم هو في غير محلّه القانوني لان محكمة الجنايات علّلت بشكل واف الحكم المطعون فيه، فيكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص اغفال المحكمة تلاوة قرار الاتهام لا يقع في موقعه القانوني الصحيح لان المحكمة قامت بتلاوة جميع الاوراق وتلخيص مضمون القرارات، وبالتالي اطّلاع المتهم على التهمة الموجّهة اليه، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال المحكمة تبيان الاسباب القانونية في ما يتعلّق بتطبيق المادة 556 من قانون العقوبات هو غير قانوني لان المحكمة عمدت الى تبيان اسباب قرارها، ما يجعل السبب المدلى به مردودا.