Rulings

State Council 26/02/2002

شورى حكم رقم : 377 /2002

Court
شورى
Number
377/2002
Date
26/02/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان المستدعي قام بتقديم كتاب خطي يطلب فيه اعادة مبلغ محسوم من فواتير الاستشفاء، وهذا الكتاب هو مراجعة ادارية تقطع المهلة القانونية وذلك عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، وان مهلة الطعن تسري من تاريخ تبليغ قرار الحسم المطعون فيه، وبما انه لم يتم تبليغه، لذلك تسري المهلة من تاريخ تنفيذه، وتكون الدعوى مقدّمة ضمن المهلة.

ولا يتم ابطال قرار وزير الصحة القاضي بحسم مبلغ من قيمة فواتير الاستشفاء المقدّمة من المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، لأن القرار قانوني وصحيح نظرا لثبوت المخالفات المنسوبة الى المستشفى. فقد اخلّ هذا الاخير بموجباته التعاقدية، فقد تبين من خلال تقرير الخبير والتحقيق الاداري بانه لم يتم التقيد بالاسعار الرسمية للادوية لسنة 1997.

وقد ابرزت المستشفى جدولا بالاسعار غير صحيح، كما ادرجت ادوية باسماء تجارية تجعل كلفة الدواء اغلى من الثمن الحقيقي.

ولم تتقيّد المستشفى بأسعار الجملة للعبوات التي تحتوي على كمية كبيرة. ولم تتقيّد بالمبلغ المقطوع بالنسبة للفحوصات المخبرية، كما خالفت تعرفة الصور الطبقية والشعاعية. فلذلك، يعود لوزارة الصحة الحق بحسم مبلغ من الفواتير المقدّمة اليها. وان قرار الحسم جاء وفقا للاصول. كما ان المبلغ المقدّر حسمه واقع موقعه القانوني الصحيح.