Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 377 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
377/2011
Date
24/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الاثبات الوحيد على ارتكاب المتهم جرم تعاطي المخدرات هو افادة صادرة عن ظنين تراجع عنها فيما بعد. ان تحقيق الامن العام قد اثبت ايضا عكس مضمون الافادة اذ ان المتهم كان خارج لبنان فترة ارتكاب الجرم المدعى به.

يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات.