Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 377 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 377/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الاثبات الوحيد على ارتكاب المتهم جرم تعاطي المخدرات هو افادة صادرة عن ظنين تراجع عنها فيما بعد. ان تحقيق الامن العام قد اثبت ايضا عكس مضمون الافادة اذ ان المتهم كان خارج لبنان فترة ارتكاب الجرم المدعى به.
يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات.