Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
378/2012
Date
20/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان المحاولة في الجنحة والجنحة الخائبة لا عقاب عليهما الا في حال وجود نص قانوني صريح يجيز هذه المعاقبة لا نص يعاقب على المحاولة في جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر.

Cited

Texts it relies on