Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 378/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان المحاولة في الجنحة والجنحة الخائبة لا عقاب عليهما الا في حال وجود نص قانوني صريح يجيز هذه المعاقبة لا نص يعاقب على المحاولة في جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر.
Cited