Rulings

State Council 12/02/2004

شورى حكم رقم : 379 /2004

Court
شورى
Number
379/2004
Date
12/02/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد اعتزل الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدة سنة ولم يعمد صاحب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.