State Council 12/02/2004
شورى حكم رقم : 379 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 379/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد اعتزل الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدة سنة ولم يعمد صاحب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.