Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 379/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم دفع المميز التأمين التمييزي كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية يوجب رد التمييز شكلا.