Rulings

State Council 22/03/2007

شورى حكم رقم : 379 /2007

Court
شورى
Number
379/2007
Date
22/03/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض قرار الهيئة العليا للتأديب شكلا. فالمادة 64 من نظام مجلس الشورى نصت على صلاحية مجلس الشورى في النظر بالنزاع المتعلق بتأديب الموظفين فقد الغت نص المادة 13 من القانون رقم 54/65، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه جزئيا.

فالقرار صدر عن الهيئة العليا للتأديب ويتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة اربعة وعشرين شهرا وقد ثبت للمجلس بأن المخالفة المنسوبة الى الموظف لا تستوجب مثل هكذا عقوبة، فيوجد تشويه للوقائع وخطأ ساطع من قبل الادارة نظرا لعدم التناسب بين الخطأ المسلكي والعقوبة المفروضة . كما ان المخالفات المنسوبة الى الموظف غير ثابتة وغير اكيدة، لذا يقتضي نقض القرار جزئيا بالنسبة للمستدعي.