State Council 22/03/2007
شورى حكم رقم : 379 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 379/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض قرار الهيئة العليا للتأديب شكلا. فالمادة 64 من نظام مجلس الشورى نصت على صلاحية مجلس الشورى في النظر بالنزاع المتعلق بتأديب الموظفين فقد الغت نص المادة 13 من القانون رقم 54/65، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه جزئيا.
فالقرار صدر عن الهيئة العليا للتأديب ويتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة اربعة وعشرين شهرا وقد ثبت للمجلس بأن المخالفة المنسوبة الى الموظف لا تستوجب مثل هكذا عقوبة، فيوجد تشويه للوقائع وخطأ ساطع من قبل الادارة نظرا لعدم التناسب بين الخطأ المسلكي والعقوبة المفروضة . كما ان المخالفات المنسوبة الى الموظف غير ثابتة وغير اكيدة، لذا يقتضي نقض القرار جزئيا بالنسبة للمستدعي.