Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2009

Court
تمييز مدني
Number
38/2009
Date
16/04/2009
President
جورج كرم
Members
زنهور، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون سندا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف، وان مسألة الاعتراض المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية هي موضع طعن امام محكمة الاستئناف التي لم تبت به بشكل نهائي وهو يشكل سببا جديدا وهو مزيج من واقع وقانون لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون سندا للمادتين 537 و577 اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ متبنيا التعليل الوارد في الحكم الابتدائي.