Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
38/2014
Date
20/03/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المميز لمخالفته نص المادة 504 اصول المحاكمات المدنية لناحية وقف النظر بالدعوى لحين البت بالطعن بمرسوم التجنيس طالما ان مجلس شورى الدولة قرر رد طلب وقف تنفيذه كما انه ليست من الجائز التذرع بوجود دعوى عالقة امام القضاء قد تؤثر نتيجتها على دعوى القيد طالما ان مجلس شورى الجولة احال ملف الدعوى الى الادارة لاعادة درس الملفات.