Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المميز لمخالفته نص المادة 504 اصول المحاكمات المدنية لناحية وقف النظر بالدعوى لحين البت بالطعن بمرسوم التجنيس طالما ان مجلس شورى الدولة قرر رد طلب وقف تنفيذه كما انه ليست من الجائز التذرع بوجود دعوى عالقة امام القضاء قد تؤثر نتيجتها على دعوى القيد طالما ان مجلس شورى الجولة احال ملف الدعوى الى الادارة لاعادة درس الملفات.