Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2013

Court
تمييز مدني
Number
38/2013
Date
23/04/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير عقد البيع العقاري الواضح والصريح. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية بنشر الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي وألغت عقد البيع العقاري على مسؤولية المستأنف بوجههما لتمنعهما عن ايفاء رصيد ثمن العقار في الوقت المحدد في العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، وردت طلب تعديل قيمة البند الجزائي لعدم استناده الى اي نص قانوني.