Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
38/2004
Date
18/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الحاصل يتعلق بالعقوبة وليس بالوصف القانوني المطبق على الجرم.