Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الحاصل يتعلق بالعقوبة وليس بالوصف القانوني المطبق على الجرم.