Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى التمييز الجزائية اذا كان طلب النقض موجها نحو قضايا الجنح والمتمثّلة هنا بجنحة اساءة الامانة وذلك انسجاما مع نص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم توفر الشرط الخاص الذي ركّزت عليه المادة، والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني، ما يؤدي الى عدم سماع التمييز، وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.