Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
38/2003
Date
22/05/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى التمييز الجزائية اذا كان طلب النقض موجها نحو قضايا الجنح والمتمثّلة هنا بجنحة اساءة الامانة وذلك انسجاما مع نص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم توفر الشرط الخاص الذي ركّزت عليه المادة، والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني، ما يؤدي الى عدم سماع التمييز، وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.