Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
38/2013
Date
07/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون الاصول الجوهرية في ما يختص مخالفة اجراءات المحاكمة، هو في غير موقعه القانوني السليم.

ان المحكمة وبما لها من حق في التقدير، فقد ادانت رئيس البلدية بارتكابه الجرم الجزائي المسند اليه، المتمثل بقطع اشجار معمرة من عقار يملكه. وقد تمت ملاحقته جزائيا بموجب احكام المادة 111 من قانون البلديات، لان الجرم المنسوب اليه لا يتعلق بمهامه البلدية.