Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون الاصول الجوهرية في ما يختص مخالفة اجراءات المحاكمة، هو في غير موقعه القانوني السليم.
ان المحكمة وبما لها من حق في التقدير، فقد ادانت رئيس البلدية بارتكابه الجرم الجزائي المسند اليه، المتمثل بقطع اشجار معمرة من عقار يملكه. وقد تمت ملاحقته جزائيا بموجب احكام المادة 111 من قانون البلديات، لان الجرم المنسوب اليه لا يتعلق بمهامه البلدية.