Rulings

Criminal Court 28/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 380 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
380/2010
Date
28/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات لاقدامه على محاولة الدخول فجرا احدى الشركات بواسطة الكسر والخلع محاولا سرقة ما في داخلها من بضائع الا انه لم يتمكن من سرقة اي شيىء لتعثر فتح الباب الكهربائي، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات والصور العائدة للمتهم والتي التقطتها كمرات المراقبة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على محاولة سرقة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة سنة سندا للمادة 200 من قانون العقوبات على ان تحتسب له مدة توقيفه الاحتياطي. يلزم بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر.