State Council 30/03/2006
شورى حكم رقم : 380 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 380/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية بموضوع طلب ابطال قرار رفض الاستجابة لمطالب المدعي بالتعويض لورثة المتوفي الذي قتل اثناء خدمته في قوى الامن الداخلي عند ممارسته لعبة الموت بسلاح قوى الامن الداخلي داخل الثكنة. وذلك لتوافر الشروط القانونية فيها استناد الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وتقديمها ضمن المهلة القانونية، فمن شأن طلب المعونة القضائية ان يقطع مهلة المراجعة سندا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة ومهلة الشهرين تبتدىء من تاريخ ابلاغ الجهة المستدعية القرار القاضي برد طلب المعونة القضائية، فتكون المراجعة مقدّمة ضمن هذه المهلة.
ولا يقبل طلب سقوط الحق بمرور الزمن لان هذا الطلب هو من وسائل الدفاع المتعلّقة باساس الحق وليس من الدفوعات الشكلية.
والقرار المطعون فيه هو قرار فردي بطبيعته ولا تسري مهلة الطعن بشأنه الا من تاريخ تبليغه في ضوء احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الامر الذي لم يحصل ولم يتم تبليغ الجهة المستدعية ولم تثبت الدولة ما يخالف اقوال المستدعية والمتعلّقة بمسألة تقديم المراجعة ضمن المهلة.
وتقبل المراجعة الادارية لعدم سقوطها بمرور الزمن العشري لان تقديم مذكرة ربط النزاع من شأنها ان تقطع مرور الزمن والمدة الممتدة من تاريخ الوفاة حتى تاريخ ربط النزاع هي اقل من عشر سنوات.
ولم تسقط الدعوى بمرور الزمن الرباعي استنادا الى المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لان موضوع الدعوى ليس بتلك الديون المحدّدة والاكيدة والمستحقة والتي تقبل التصفية او الصرف او الدفع.
ولم تسقط الدعوى بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون التقاعد والصرف من الخدمة لان موضوع المراجعة لا علاقة له بتعويض الصرف او معاش التقاعد المرتبطين بمدة الخدمة التي اداها الموظف.
ولا يطبق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق لان قرار قاضي التحقيق العسكري لا تتوافر فيه مقوّمات الحكم الجزائي المنصوص عليها في المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية المكرّسة في الاجتهاد الاداري، وبالتالي لا يتمتّع القرار هذا بقوة القضية المحكوم بها بالنسبة الى القاضي الاداري. ويرد ادلاء المستدعى ضدها بافتقار التعويض الى السند القانوني لاحكام المادة 94 من قانون الدفاع الوطني لان موضوع المراجعة يختلف عن موضوع المادة 94 التي تتعلّق بكيفية انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين، وموضوع المراجعة يتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعية بسبب فقدان ولدها الذي قضى اثناء الخدمة، وهو موضوع لا يمت بصلة الى انتقال معاش التقاعد وتعويض الصرف.
وتترتّب مسؤولية الدولة جزئيا عن وفاة الموظف في قوى الامن الداخلي الذي قضى اثناء الخدمة وهو يمارس لعبة الموت داخل الثكنة وبرصاص وسلاح قوى الامن الداخلي، فخطأها ينطوي على خلل في التنظيم والمراقبة والتوجيه استنادا الى المادة 16 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991، واستنادا الى سلطة المجلس التقديرية يرى اعتبار خطأ المستدعى ضدها قد اسهم بنسبة الثلث في احداث الوفاة، وحدّد التعويض المستحق مع فائدته القانونية استنادا الى المادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة.