Rulings

State Council 31/03/2005

شورى حكم رقم : 381 /2005

Court
شورى
Number
381/2005
Date
31/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان لمخالفته المادة 135 من قانون البلديات باعطائه رخصة بناء دون مراعاته الاصول القانونية متجاوزا بذلك حد السلطة لناحية توجيه الانذار بوجوب التنفيذ خلال مهلة معينة والقيام بهذه الاعمال مكان رئيس البلدية لان الحق في اعطاء رخص البناء في المناطق التي توجد فيها بلديات يعود الى رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات.