State Council 31/03/2005
شورى حكم رقم : 381 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 381/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان لمخالفته المادة 135 من قانون البلديات باعطائه رخصة بناء دون مراعاته الاصول القانونية متجاوزا بذلك حد السلطة لناحية توجيه الانذار بوجوب التنفيذ خلال مهلة معينة والقيام بهذه الاعمال مكان رئيس البلدية لان الحق في اعطاء رخص البناء في المناطق التي توجد فيها بلديات يعود الى رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات.