State Council 31/03/2005
شورى حكم رقم : 381 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 381/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان والقاضي بالحلول محل رئيس بلدية وادي شحرور السفلى واعطاء رخصة بناء، لانه قرار غير صحيح ومخالف للمادة 135 من قانون البلديات التي حدّدت شروط الحلول، ومخالف للمادة 74 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية بحيث انه لم يراع الاصول القانونية في اعطائه لرخصة البناء لناحية توجيه الانذار بوجوب التنفيذ خلال مهلة معيّنة والقيام بالاعمال مكان رئيس البلدية، فيكون بعمله هذا قد تجاوز حد السلطة.